الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزواج
--------------------------------------------------------------------------------
لا رهبانية في الإسلام
وقف الإسلام دون إرخاء العنان لغريزة الجنس لتنطلق بغير حدود ولا قيود. ولذلك حرم الزنى وما يفضي إليه وما يلحق به.
ولكنه إلى جانب ذلك قاوم النزعة المضادة لذلكذلك دعا إلى الزواج، ونهى عن التبتل.. نزعة مصادمة الغريزة وكبتها، ومن أجل والخصاء.
فلا يحل للمسلم أن يعرض عن الزواج مع القدرة عليه بدعوى التبتل لله، أو التفرغ للعبادة والترهب والانقطاع عن الدنيا.
وقد لمح النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أصحابه شيئا من النزوع إلى هذه الوجهة الرهبانية، فأعلن أن هذا انحراف عن نهج الإسلام، وإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام، وبذلك طارد تلك الأفكار النصرانية من البيئة الإسلامية. فعن أبي قلابة قال: أراد أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرفضوا الدنيا ويتركوا النساء ويترهبوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغلظ فيهم المقالة، ثم قال: "إنما هلك من كان قبلكم بالتشديد؛ وشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم فأولئك بقاياهم في الأديار والصوامع، فاعبدوا الله ولا تشركوا به، وحجوا واعتمروا واستقيموا يستقم بكم".قال ونزلت فيهم الآية: (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) سورة المائدة:87.
وعن مجاهد قال: أراد رجال منهم عثمان بن مظعون وعبد الله بن عمرو أن يتبتلوا ويخصوا أنفسهم ويلبسوا المسوح فنزلت الآية السابقة والتي بعدها.
وروى البخاري وغيره أن رهطا من الصحابة ذهبوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون أزواجه عن عبادته، فلما أخبروه بها كأنهم تقالوها -أي: اعتبروها قليلة- ثم قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟! فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر، وقال الثاني: وأنا أقوم الليل فلا أنام، وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم خطأهم وعوج طريقهم وقال لهم: "إنما أنا أعلمكم بالله وأخشاكم له، ولكني أقوم وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني".
وقال سعد بن أبي وقاص: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا".
ووجه عليه السلام نداءه إلى الشباب عامة فقال: "يا معشر الشباب!من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج".
ومن هنا قال بعض العلماء: إن الزواج فريضة على المسلم لا يحل له تركه ما دام قادرا عليه. وقيده غيرهم بمن كان تائقا إليه، خائفا على نفسه.
ولا يليق بالمسلم أن يصد نفسه عن الزواج خشية ضيق الرزق عليه أو ثقل المسئولية على عاتقه وعليه أن يحاول ويسعى وينتظر فضل الله ومعونته التي وعد بها المتزوجين الذين يرغبون في العفاف والإحصان. قال تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله) سورة النور:32. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة حق على الله عونهم: الناكح الذي يريد العفاف. والمكاتب الذي يريد الأداء -أي العبد الذي يريد أن يحرر رقبته ببذل مقدار من المال يكاتب عليه سيده- والغازي في سبيل الله".
إلى الفهرس
النظر إلى المخطوبة
ويشرع للمسلم إذا عزم على الزواج، واتجهت نيته لخطبة امرأة معينة أن ينظر إليها قبل البدء في خطوات الزواج، ليقدم عليه على بصيرة وبينة. ولا يمضي في الطريق معصوب العينين، حتى يكون بمنجاة من الوقوع في الخطأ والتورط فيما يكره.
هذا إلى أن العين رسول القلب، وقد يكون التقاء العين بالعين سبيلا لالتقاء القلوب، وائتلاف الأرواح.
روى مسلم عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنظرت إليها؟ فقال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا".
وروى المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "انظر إليها؛ فإنه أحرى امرأة من الأنصار أن يؤدم بينكما" فإتى أبويها، فأخبرهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهما كرها ذلك.. فسمعت ذلك المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر… قال المغيرة: فنظرت إليها فتزوجتها".
ولم يحدد النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة ولا للرجل الآخر المقدار الذي تباح لهما رؤيته من المخطوبة. وقال بعض العلماء: هو الوجه والكفان. ولكن الوجه والكفين تجوز رؤيتها -بدون شهوة- في غير الخطبة، وما دام ظرف الخطبة مستثنى فلا بد أن يجوز له أن يرى منها أكثر مما يجوز في الظروف المعتادة الأخرى. وقد جاء في الحديث: "إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل".
وقد تطرف بعض العلماء في الترخيص بالقدر الذي يرى، وتطرف آخرون في التشديد والتضييق، والخير في التوسط والاعتدال. وقد حدده بعض الباحثين بأن للخاطب في عصرنا الحالي أن يراها في الملابس التي تظهر بها لأبيها وأخيها ومحارمها بلا حرج، قال: بل له -في نطاق الحديث الشريف- أن يصحبها مع أبيها أو أحد محارمها -وهي بزيها الشرعي- إلى ما اعتادت أن تذهب إليه من الزيارات والأماكن المباحة لينظر عقلها وذوقها وملامح شخصيتها، فإنه داخل في مفهوم البعضية التي تضمنها قوله عليه السلام "فقدر أن ينظر منها بعض ما يدعوه إلى زواجها".
وله أن ينظر إليها بعلمها وعلم أهلها، كما أن ينظر إليها دون أن تعلم هي أو يعلم أحد من أهلها ما دام ذلك بنية الخطبة. وقد قال جابر بن عبد الله عن امرأته: كنت أتخبأ لها تحت شجرة لأراها.
ومن حديث المغيرة الذي ذكرناه نعلم أنه لا يباح للأب المسلم أن يمنع ابنته أن يراها من يريد خطبتها صادقا، باسم التقاليد، فإن الواجب أن تخضع التقاليد للشريعة، لا أن تخضع شريعة الله لتقاليد الناس.
كما لا يحل للأب ولا للخاطب ولا للمخطوبة أن يتوسعوا في الرخصة فيلقوا الحبل على الغارب للفتى والفتاة -باسم الخطبة- يذهبان إلى الملاهي والمتنزهات والأسواق بغير حضور أحد من المحارم، كما يفعل اليوم عشاق الحضارة الغربية والتقاليد الغربية.
إن التطرف إلى اليمين أو اليسار أمر تأباه طبيعة الإسلام.
إلى الفهرس
الخطبة المحرمة
ولا يحل للمسلم أن يتقدم لخطبة امرأة مطلقة أو متوفى عنها زوجها في عدتها؛ لأن وقت العدة حرم للزوجية السابقة، فلا يجوز الاعتداء عليه. وله أن يفهم المرأة المتوفى عنها زوجها -وهي في العدة- رغبته في زواجها بالتعريض والتلميح لا بالإظهار والتصريح قال تعالى: (ولا جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء) سورة البقرة:235.
ويحرم عليه أن يخطب على خطبة أخيه، إذا كان قد وصل إلى اتفاق مع الطرف الآخر. ذلك أن الخاطب قبله قد اكتسب حقا يجب أن يصان، رعاية للعلاقة وحسن المودة بين الناس، وبعدا بالمسلم عن سلوك ينافي المروءة، ويشبه الاختطاف والعدوان. فإذا صرف الخاطب الأول نظره عن الخطبة، أو أذن بنفسه للخاطب الثاني فلا حرج حينئذ عليه.
روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه". وروى البخاري عنه أنه قال: "لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له".
إلى الفهرس
البكر تستأذن ولا تجبر
والفتاة هي صاحبة الشأن الأول في زواجها، فلا يجوز لأبيها أو وليها أن يهمل رأيها أو يغفل رضاها. قال عليه الصلاة والسلام: "الثيب أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها. وإذنها صماتها". وجاءت فتاة إلى النبيصلى الله عليه وسلم فأخبرته أن أباها زوجها من ابن أخيه وهي له كارهة فجعل النبيصلى الله عليه وسلم الأمر إليها، فقالت: قد أجزت ما صنع أبي ولكن أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من الأمر شيء. ولا يحل للأب أن يؤخر زواج ابنته إذا خطبها كفء ذو دين وخلق قالصلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يؤخرن؛ الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفءا". وقال: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير".
إلى الفهرس
المحرمات من النساء
ويحرم على المسلم أن يتزوج واحدة من النساء الآتي ذكرهن:
زوجة الأب -سواء طلقها أو مات عنها- وكان هذا الزواج جائزا في الجاهلية فأبطله الإسلام. لأن زوجة الأب لها منزلة الأم بعد زواجها بأبيه، فكان من الحكمة تحريمها عليه رعاية لحرمة الأب. ثم إن تحريمها عليه على التأبيد يقطع طمعه فيها وطعمها فيه فتستقر العلائق بينهما على أساس من الاحترام والهيبة.
الأم، ومثلها الجدة وإن علت من قبل الأب أو الأم.
البنت، ومثلها بنت ابنه أو ابنته مهما امتدت الفروع.
الأخت: شقيقة كانت أو لأب أو لأم.
العمة: أخت الأب شقيقة أو لأب أو لأم.
الخالة: أخت الأم شقيقة أو لأب أو لأم.
بنات الأخ.
بنات الأخت.